الرئيسية / الاخبار / المستشار القانوني لاتحاد الكرة يوضح الحقيقة الغائبة

المستشار القانوني لاتحاد الكرة يوضح الحقيقة الغائبة

* شكوى الوزارة لاسند قانوني لها وهدفها دغدغة الشارع الانتخابي
* قانون ايجار اموال الدولة واضح جدا وفقراته لاتنص على جباية الاموال
* مذكرة التفاهم واضحة وليس من حق الوزارة المطالبة باي شي بعد توقيعها رسميا
بغداد/ اعلام اتحاد الكرة
خص المستشار القانوني لاتحاد الكرة المركز الاعلامي بتصريح قانوني مهم جدا نجزم انه سيفصل الصيف عن الشتاء لمن يريد ان يفهم ان مايحصل ليس من ورائه شي سوى عرقلة الانتخابات ومحاكاة الشارع الانتخابي بمسرحيات بانت فصولها وظهر ممثلوها وهم يؤدون ادوراهم باتقان يحسدهم عليه نجوم الفن ومن اجل ان نصل بالحقيقة الى الجميع نضع تحت تصرفكم نص التصريح القانوني للدكتور دون اي تصرف صحفي من قبلنا حتى لانتبعد بالمضمون العام ونسال الله ان تنزاح الغشاوة من البعض الذين اصابت عيونهم حول الشخصنة ومن الله التوفيق.

بسم الله الرحمن الرحيم

نود ان نوضح للرأي العام بأن الانذار الذي ارسلته وزارة الشباب والرياضة (الوزارة) الى الاتحاد العراقي لكرة القدم (الاتحاد) والذي طالبت فيه تسديد مستحقات قدرها 425 مليون د.ع. جراء استخدام ملعب البصرة الدولي لاقامة مباراة المنتخبين العراقي والاردني ضمن برنامج رفع الحظر لا سند له في القوانين ذات الصلة وعديم الاثر ولايؤخذ به وهدفه دغدغة عواطف الشارع العراقي لتحقيق مكاسب انتخابية بحتة وهو ان دل على شيء فانما يدل على جهل الوزارة بالقوانين العراقية.

بدءا, الالتزامات بين الاطراف تنشأ اما مباشرة من القانون وتسري عليها النصوص التي انشأتها او عن طريق عقد اصولي يبرم بينهم. بهذا الخصوص , اجراءات (وليس موضوعية) ايجار ملاعب الدولة (الاموال غير المنقولة) تنظمها المواد 1-24 من قانون 21 لسنة 2013. طبقا لنص المادة (2) : لايجوز ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او من يخوله ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد ايجارها. بينما تنص المادة (3) على ان: يجري ايجار امـوال الدولة بطريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في القانون . بينما تنص المواد 6-8 على مايلي:

مادة ـ 6 ـ يجري ايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او من يخوله.
المادة ـ 7 ـ اولاـ تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثـة اعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احدهم موظفا حسابياً لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات.
ثانياـ للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجيل العقاري.
المادة ـ 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي :
اولا : اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه .
ثانياـ تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة اوببدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقــدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية.
ثالثاـ تنظم اللجنة محضرا” يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعيا” الابتصديقه من الوزير المختص او من يخوله.

بينما تنص المادة 12 كما يلي: تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي :
اولاـ تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير.
ثالثاـ أـ يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله ، وللجنة ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك .
رابعا – أ – يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها .
خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار .
سادساـ لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او من يخوله ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول.

وبما ان اي من الاجراءات المنصوص عليها في القانون انف الذكر لم يتم تطبيقها في موضوع استخدام ملعب البصرة لاقامة مباراة العراق والاردن , لايحق للوزارة الاعتكاز على قانون 21 لسنة 2013 لان اصلا لم يتم استأجار الملعب طبقا لاجراءات هذا القانون. (مايبنى على باطل فهو باطل).

بل ان استخدام الملعب للغرض انف الذكر تم وفقا لمذكرة تفاهم وقعها السيد علي جبار ممثلا للاتحاد والسيد احمد عودة زامل ممثلا للوزارة. هذه الوثيقة تعتبر عقدا رسميا واصوليا واجب التطبيق حيث ان التسمية التي اطلقت على الوثيقة لاقيمة لها بل الاثر القانوني لها هو الفاصل (المادة 155 القانون المدني :”العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني”). ومن خلال تدقيق محتوياتها نجدها عقدا رسميا وذلك لاكتمال وتحقيق اركان العقد (التراضي, الاهلية, المحل والسبب). السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل هذا العقد يعتبرعقد ايجار ام عقد اعارة. بهذا الخصوص, عقود الايجار تنظمها المواد 722-793 من القانون المدني بينما عقود الاعارة تنظمها المواد 847-863 من ذات القانون.

طبقا للمادة 722 من القانون المدني “الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور”. ايضا طبقا للمادة 748 يسري على الالتزام بتسليم المأجور مايسري على الالتزام بتسليم المبيع من احكام. لذلك لايمكن اعتبار مذكرة التفاهم على انها عقد ايجار لعدم استيفائها اركان عقد الايجار وبالتحديد ركن التمليك (الحيازة) والتسليم وتحديد مدة التمليك. فلو افترضنا ان استخدام الملعب كان لمدة وقت المباراة, فان ذلك ايضا لايمنح الوزارة حق المطالبة بواردات المباراة حيث ان المادة 743 تمنح المستأجر الحقوق التالية: “تسليم المأجور يكون اجازة المؤجر وترخيصه للمستأجر في ان ينتفع به بلا مانع”, اي ان موارد المباراة هي من حق المستأجر بلا مانع وليس المؤجر.

تنص المادة 847 من القانون المدني على ما يلي: ” الاعارة عقد به يسلم شخص لاخر شيئا غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الانتفاع”. بينما تنص المادة 849 على مايلي: “يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة , وليس له ان يطلب اجرة بعد الانتفاع”.

لذلك لو درسنا موضوعية اتفاقية التفاهم لوجدناها عقد اعارة مكتمل الاركان حيث فيها وافقت الوزارة على اعارة ملاعبها للاتحاد لاقامة المباريات الدولية مقابل بدل او اجرة اعارة كما يلي:
1- تحصل الوزارة دون مقابل على 2500 بطاقة دخول لملعب كربلاء و 5000 بطاقة دخول لملعب البصرة.
2- حق الاعلانات الضوئية والورقية.

بهذا الخصوص واستنادا الى نص المادة 736 من القانوني المدني , ليس بالضرورة ان تكون اجرة الاعارة او الايجار نقودا بل يصح ان تكون اي مال اخر. بهذه الخصوص البطاقات المجانية التي اشرنا اليها انفا وحقوق الاعلانات الضوئية والورقية تعتبر مالا اخر لانه يمكن تحويلها لاحقا الى نقود عن طريق بيعها. اما واردات المباريات ووفقا للمادة 848 (اعارة) والمادة 743 (ايجار) من القانون المدني فان جميعها باستثناء حقوق الاعلانات الضوئية والورقية والخمسة الاف بطاقة هي من نصيب الاتحاد ولايحق للوزارة المطالبة بها فأليس العقد هو شريعة المتعاقدين ياوزارتنا العزيزة.

د. نزار احمد
المستشار القانوني للاتحاد
10 نيسان 2018

Print Friendly, PDF & Email